للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعوف (١) هو ابن أبي جميلة رزينة، عاش سبعًا وثمانين سنة (٢).

إذا تقرر ذلك فقوله في الترجمة: فترك الوكيل شيئًا. يريد أن أبا هريرة ترك الذي حثا الطعام حين شكى الحاجة، فأخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجاز فعله ولم يرده، ففهم منه أن من وكل على حفظ شيء، أو اؤتمن على مال فأعطى منه شيئًا لآخر أنه لا يجوز دهان كان بالمعروف؛ لأنه إنما جاز فعل أبي هريرة لإجازة الشارع له؛ لأنه لم يوكل أبا هريرة على عطاء، ولا أباح له إمضاء ما انتهب منه، وإنما وكله بحفظه خاصة، والدليل على صحة هذا التأويل أنه ليس لمن اؤتمن على شيء أن يتلف منه شيئًا، وأنه إذا أتلفه ضمنه، إلا أن يجيزه رب المال. وفي تعلق جواز ذلك بإجازة رب المال دليل على صحة الضمان لو لم يجزه.

قال ابن بطال: ولا أعلم فيه خلافًا بين الفقهاء، وأما قوله: وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، فلا أعلم خلافًا بين الفقهاء أن أحدًا لا يجوز له أن يقرض من وديعة عنده أو مال يستحفظه لأحدٍ شيئًا، لا حالًّا ولا إلى أجل، ولكنه إن فعل كان رب المال مخيرًا بين إجازة فعله، أو تضمينه، أو طلب الذي قبض المال، ويخرج قوله: وإن أقرضه إلى آخره. من أن الطعام كان مجموعًا للصدقة، فلما أخذ


= عساكر مات لإحدى عشرة خلت من رجب سنة ٢٣٠، وفي "الكاشف" أنه ثقة ثبت أيضًا روى عن رجل عنه، قال الذهبي في "المغني" قال أبو حاتم: كان بآخره يُلقن، قال الدارقطني صدوق كبير الخطأ. ["الكاشف": (٣٧٤٦)، "المغني" ٢/ ٤٢٩].
(١) فوقها في الأصل: هو الأعرابي.
(٢) في هامش الأصل: في "الكاشف": قال: هو ثقة ثبت مات سنة ١٤٧ وفي "المغني": ثقة مشهور، قال بندار: قدري رافضي. [الكاشف: ٤٣٠٩، "المغني": ٢/ ٤٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>