للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يبعد أن يقال: إن أجر ذلك يعود عليه دائمًا أبدًا وإن مات وانتقلت إلى غيره، ما دام ذلك الغرس أو الضيعة وما تولد منهما إلى يوم القيامة: لما في مسلم "إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة" (١)

ولو كان كما زعم أولئك لما كان لمن يزرع زرعًا وأكل منه إنسان أو بهيمة أجر؛ لأنه لا يؤجر أحد على ما لا يجوز فعله، وقد أسلفنا اختلاف الناس في أفضل المكاسب أهو التجارة أو الصنعة باليد

أو الزراعة، فراجعه.

ويرجح الثالث: بأن الشخص يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما؛ لما في "صحيح مسلم" من حديث جابر: "وما سرق منه له صدقة، وما أكله السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة" (٢).

وفي رواية له: "فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كان له صدقة يوم القيامة" (٣) قال المهلب: وهذا يدل على أن الصدقة على جميع الحيوان، وكل ذي كبد رطبة فيه أجر، لكن المشركين لا يؤمر بإعطائهم من الزكاة الواجبة: لقوله - عليه السلام -: "فترد على فقرائهم" (٤).

وفيه من الفقه: أن من زرع في أرض غيره أن الزرع للزارع، ولرب الأرض عليه كراء أرضه؛ لحديث الباب، فجعل الصدقة للزارع والثواب له خاصة دون رب الأرض، فعلمنا أنه ليس لرب الأرض حق في الزرع الذي أخرجته الأرض.


(١) مسلم رقم (١٥٥٢/ ١٠).
(٢) مسلم (١٥٥٢) كتاب: المساقاة، باب: فضل الغرس والزرع.
(٣) السابق.
(٤) سلف برقم (١٣٩٥) كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>