للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما فقه الباب:

فالأحاديث دالة على إباحة اتخاذ الكلب للزرع والماشية والصيد،

وفي معناها اتخاذها لحفظ الدروب، وهو الأصح عندنا عملًا بالعلة، وهي الحاجة لاتخاذ جرو، لذلك على الأصح.

وأما حديث النهي عن ثمن الكلب والهرة، إلا الكلب المعلم فواهٍ؛ كما بينه ابن حبان (١).

فائدة:

شنوءة: اسم للحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر الأزدي، والنسب إليهم: شنوئي وشنائي. وقال ابن فارس: الشنوءة: التغير (٢)، ومنه: أزد شنوءة، والشنائي بالهمز، وفي بعض النسخ

بالواو، وهو صحيح على إرادة التسهيل، ورواه بعضهم بضم الشين على إرادة الأصل.

والاقتناء: الاتخاذ لنفسه لا للتجارة، قال الداودي: معناه: كسب،

من قوله: {أغنى وأقنى} [النجم: ٤٨] قال غيره: معنى {أقنى}: أعطى وأرضى. و (الضرع) يقال للشاة وغيرها (٣)، والقيراط قيل: هو من التمثيل، مثل جبل أحد.


(١) "المجروحين" ١/ ٢٣٧. قال: هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره.
قلت: وكذا ضعفه الدارقطني في "سننه" ٣/ ٧٣، والحديث رواه أحمد ٣/ ٣١٧.
(٢) كذا بالأصل، وجاء في "مقاييس اللغة" مادة [شنأ]: التقزز.
(٣) ورد بهامش الأصل: قاله في "المطالع" في قولنا: يا أهل ضرع، أي: ماشية، ومن العرب من يجعل الضرع لكل أنثى، ومنهم من يخص الضرع بالشاة والبقر، والحلث بالناقة، والثدي بالمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>