للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التحريق، والترك، وفي قطعها خزي للمشركين ومضرة لهم، والصديق أمران لا يقطع ولم يجهل ما فعله الشارع بنخل بني النضير؛ لأنه علم مصيرها إلينا، فيجوزان.

وفي النسائي من حديث عبد الله بن حبشي مرفوعًا "من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار" (١) وعن عروة مرفوعًا بنحوه مرسلًا، وكان عروة يقطعه من أرضه (٢).

وحمل الحديث على تقدير صحته أنه أراد سدر مكة، وقيل: سدر

المدينة؛ لأنه أنس وظل لمن جاءها؛ ولهذا قال في الحديث: إن عروة كان يقطعه من أرضه. لا من الأماكن التي يونس بها، ولا يستظل الغريب بها هو وبهيمته، وستأتي له تتمة في المغازي إن شاء الله تعالى.

قال المهلب: يجوز قطع الشجر والنخل لخشب يتخذ منه أو ليخلى مكانها لزرع أو غيره مما هو أنفع منه يعود على المسلمين من نفعه أكثر مما يعود من بقاء الشجر؛ لأنه - عليه السلام - قطع النخل بالمدينة وبنى في موضعه مسجده الذي كان منزل الوحي ومحل الإيمان، وقيل: إن الشارع قطعه

إضعافًا للعدو، فقال المنافقون: هذا الفساد بعينه. فبلغه، فأنزل الله الآية، حكاه ابن التين.


(١) "السنن الكبرى" ٥/ ١٨٢ والحديث صححه الألباني في "الصحيحة" (٦١٤).
(٢) رواه أبو داود (٥٢٤٠، ٥٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>