للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو يوسف: وكان ابن أبي ليلى يقول: ذلك كله جائز، وبه نأخذ.

قال الحسن بن زياد: وبه نأخذ. وقال الثوري: لا بأس به، وكذا روي عن ابن حي (١).

فرع: اختلف العلماء في المزارعة من غير أجل، فكرهها مالك والثوري والشافعي وأبو ثور حتى يسمي أجلًا معلومًا.

وقال ابن المنذر: قال أبو ثور: إذا لم يسمي سنين معلومة، فهو

على سنة واحدة، وقال ابن المنذر: وحكي عن بعضهم أنه قال: أجيز ذلك استحسانًا وأدع القياس (٢).

وقال بعض أصحابنا: ذلك جائز؛ لحديث: "نقركم ما شئنا" (٣) فيكون لصاحب النخل والأرض أنْ يخرج المساقي والمزارع من الأرض والنخل متى شاء، وفي ذلك دلالة أنَّ المزارعة تخالف الكراء، لا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شئت، ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلَّا وقتًا معلومًا (٤) (٥).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٢١ - ٢٢.
(٢) انظر: "الإشراف" لابن المنذر ٢/ ٨١.
(٣) سيأتي من حديث ابن عمر برقم (٢٣٣٨) كتاب: المزارعة، باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ..
(٤) ورد بهامش الأصل: آخر ١٠ من ٧، وبه كمل الجزء المذكور.
(٥) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الخامس بعد الستين، كتبه مؤلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>