للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يصح كما بينه البيهقي، وبين انقطاعه وجهالة أحد رواته (١).

وأعله ابن خزيمة أيضًا (٢).

رابعها: قال الشافعي: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن الأزرقي، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة أنَّ عمر بن الخطاب قال: ليس لأحد -يعني: من إحياء الموات- إلا ما أحاطت عليه جدرانه (٣).

خامسها: قد يحتج بالحديث من يرى إجازة إحياء الذمي في دار الإسلام، واختلف فيه عند المالكية (٤)، ونص إمامنا على عدم جوازه (٥)، واختلف عندهم أيضًا أنَّ الإذن واجب أو مستحب، وفائدته: إذا بني بغير إذنه هل يهدمه الإمام إذا رأى ذلك أو يمضيه؟

قال من قال: يحيي فيما بعد دون ما قرب من العمران، قيل: حده أنْ يقف الرجل في طرف العمران ويصيح فلا يسمعه من يكون في تلك الأرض، وقيل: ذلك قدر سرح مواشيهم في غدوها ورواحها، وهذا مما لم يكن في الأرض نشزًا، وأما ما درس وكان مشترى فهو لمالكه.

واختلف فيما دثر مما أصله الإحياء ولم يكن نشزًا.


(١) رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٩/ ٨ وقال: هذا منقطع بين مكحول، ومن فوقه، وراويه عن مكحول مجهول ولا حجة في هذا الإسناد.
(٢) لم أقف عليه عند ابن خزيمة في "صحيحه". وقال العيني في "عمدة القاري" ١٠/ ١٧٩. رواه ابن خزيمة من حديث عمرو بن واقد، عن موسى بن يسار، عن مكحول، عن جنادة بن أبي أمية، عن معاذ. قلت -أي العيني-: عمرو متروك باتفاق. ولعله عند ابن خزيمة في "المزارعة".
(٣) "الأم" ٣/ ٢٦٩.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١٠/ ٥٠٤.
(٥) انظر: "الأم" ٤/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>