للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد بن المقدام ثنا (الفضيل) (١) بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة (٢) وأسنده مسلم عن محمد بن رافع وإسحاق بن رافع كلاهما، عن عبد الرزاق به (٣).

إذا عرفت ذلك فقد تمسك بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى أجل مجهول بقوله: "نقركم ما شئنا" والجمهور على المنع إلَّا إلى أجل معلوم، وهذا الكلام جرى جوابًا لما طلبوه حتى إذا أراد إخراجهم منها، فقالوا: نعمل فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤنة العمل، فلما فهمت المصلحة أجابهم إلى الإبقاء ووقفه على مشيئته، وبعد ذلك عاملهم على المساقاة، وقد دل على ذلك قول ابن عمر:

عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر على شطر ما يخرج منها (٤).

فأفرد العقد بالذكر دون ذكر الصلح على الإبقاء، وزعم النووي: أنَّ المساقاة جازت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة في أول الإسلام، يعني: بغير أجل معلوم (٥).

وقد أسلفنا مقالة أبي ثور، وهو قول محمد بن الحسن.

وفي الموطأ: "أقرُّكم ما أقرَّكم الله" (٦).


(١) ورد بالأصل: الفضل، وبهامشها: وصوابه: فضيل. فأثبتناه.
(٢) سيأتي برقم (٣١٥٢) باب: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه.
(٣) مسلم (١٥٥١/ ٦) كتاب: المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
(٤) سلف برقم (٢٣٢٨) باب: المزارعة بالشطر ونحوه.
(٥) "مسلم بشرح النووي" ١٠/ ٢١١
(٦) رواه مالك في "الموطأ" ص ٤٣٨ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>