للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنَّ أمثل ما أنتم صانعون أنْ تستاجروا الأرض البيضاء بالذهب

والفضة (١).

وفي "مصنف ابن أبي شيبة": حُكي جواز ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وسالم، وعروة، والزهري، وإبراهيم، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وذكر حديث رافع مرفوعًا في جواز ذلك (٢).

وفي حديث سعيد (بن يزيد) (٣): وأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نكريها بالذهب والورق (٤).

وعمَّا رافع ستعلمهما في غزاة بدر.

وأمَّا حكم الباب: وهو كراء الأرض بالذهب والفضة فإجماع إلَّا من شذَّ كما أسلفته، قال ابن المنذر: أجمع الصحابة على جوازه (٥)، وذهب ربيعة إلى أنَّ الأرض لا يجوز أنْ تكرى بغيره.

وقال طاوس: لا تكرى بالذهب ولا بالفضة، وتكرى بالثلث والربع.


(١) هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" عن وكيع به ٤/ ٤٩٤ (٢٢٤٢٩).
(٢) روى ابن أبي شيبة هذِه الآثار والحديث في "المصنف" ٤/ ٤٩٣ - ٤٩٤.
(٣) كذا في الأصل والصواب ابن المسيب كما في تخريج الحديث عند أحمد وغيره وسيأتي ذكره في التخريج التالي.
(٤) رواه أبو داود (٣٣٩١)، والنسائي ٧/ ٤١، وأحمد ١/ ١٧٦، ١٨٢ والبزار ٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ (١٠٨١)، وابن حبان في "صحيحه" ١١/ ٦١٢ (٥٢٠١) كلهم من طريق محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص به، وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٢٥: رجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد.
(٥) انظر: "الإجماع" ص ١٤٣، و"الإشراف" ٢/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>