للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقدَّما: الأول في الصلاة (١)، والثاني في البيع (٢). و (الموعد): بفتح الميم، أي: حسيب من يقول، وهناك يعلم صدقي ويجازيني.

وفيه: عمل الصحابة في الحرث والزرع بأيديهم وخدمة ذلك بأنفسهم، ألا ترى قول أبي هريرة: وإنَّ إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكذلك المرأة العجوز كانت تغرس السلق لرسول الله وأصحابه، ففي هذا أنَّ الامتهان في طلب المعاش للرجال والنساء من فعل الصالحين، وأنه لا عار فيه ولا نقيصة على أهل الفضل.

وفيه: إجابة المرأة الصالحة إلى الطعام.

وفيه: دليل على التهجير بالجمعة والمبادرة إليها عند أول الزوال.

وإنما كانوا يشتغلون بالغسل ومراعاة التهجير عن قائلتهم المعروفة في سائر الأيام، فلا يجدون السبيل إليها إلَّا بعد الصلاة، لا أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال كما ظن بعضهم وخالف قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨] (٣).


(١) سلف برقم (٩٣٨) باب: قول الله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ}.
(٢) سلف في البيع برقم (٢٠٤٧) باب: ما جاء في قول الله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} وقد سلف قبل في العلم برقم (١١٨) باب: حفظ العلم.
(٣) "شرح ابن بطال" ٦/ ٤٩٠ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>