للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه النسائي من طرق أيضًا بلفظ: "من يشتري بئر رومة؟ " (١).

قال ابن بطال: ورواه معتمر، عن أبي نضرة عن أبي سعيد -مولى ابن أسد- عنه (٢).

وزعم الكلبي أنه كان قبل أن يشتريها عثمان يُشترى منها كل قربة بدرهم.

وزعم الإسماعيلي أنَّ البخاري بوَّب: دلوه فيها كدِلاء المسلمين (٣)، قال: ولم يذكر فيه حديثًا وكذا قاله ابن المنير (٤)، وقد علمت أنَّه مذكور هنا.

قال ابن التين: وفي رواية أخرى: "وله الجنة" وقد أسلفتها لك، ثم نقل عن الشيخ أبي الحسن: أنَّ أصل آبار الصدقة التي تبنى في الطريق للمشقة فكل بئر للصدقة، فإنما دلوه مع دلاء المسلمين.

وأمَّا ابن بطال فذكره في الباب قبله أيضًا.

وقال: بئر رومة كانت ليهودي، وكان يقفل عليها بقفل ويغيب، فيأتي المسلمون ليشربوا منها الماء فلا يجدونه حاضرًا فيرجعون بغير ماء، فشكا المسلمون ذلك، فقال - صلى الله عليه وسلم - من يشتريها ويبيحها للمسلمين،


(١) النسائي ٦/ ٢٣٤ - ٢٣٧ وقال الألباني في "الإرواء" (١٥٩٤) حسن. وقد علقه البخاري بصيغة الجزم.
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٠٣.
قلت: هكذا ذكره عن ابن بطال فقال عن معتمر ووقع في المطبوع منه: معمر بن سليمان عن أبي نضرة وهو خطأ؛ لأن معتمرًا إنما رواه عن أبيه -سليمان التيمي- عن أبي نضرة كما عند ابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ١٢٢ (٢٤٩٣) وابن حبان في "صحيحه" ١٥/ ٣٥٧.
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: يعني الباب الآتي في الوقف.
(٤) "المتواري" ص ٢٦٤. وليس فيه ما ذكره المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>