للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ ابن التياني في "الموعَب" (١) عن الأصمعي: يقال: بضعة عشر في جمع المذكر، وبضع عشرة في جمع المؤنث، وقال قطرب: أنا الثقة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: " {فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: ٤] ما بين خمس إلى سبع" وقالوا: ما بين الثلاث إلى الخمس.

وقال الفراء: البضع: نيف ما بين الثلاثة إلى التسعة، كذلك رأيت العرب تفعل، ولا يقولون: بضع ومائة، ولا بضع وألف، ولا يذكر إلا مع عشر أو مع العشرين إلى التسعين.

وقال الزجاج (٢): معناه القطعة من العدد، ويجعل لما دون العشرة من الثلاث إلى التسع وهو الصحيح، وقال أبو عبيدة: هو ما بين الواحد إلى الأربعة (٣)، وفي "المحكم": البضع ما بين الثلاث إلى العشر وبالهاء من الثلاثة إلى العشرة (٤).

وقال قوم في قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} [يوسف: ٤٢]، يدل على أن البضع سبع؛ لأن يوسف -عليه السلام- لبث كذلك فيه، وفي "الصحاح": لا تقول: بضع وعشرون (٥).


(١) قال محمد صديق حسن خان في "البلغة" ص (٥١٤ - ٥١٥: "الموعَب" بفتح العين على صيغة اسم المفعول للإمام ابن التياني أبي غالب، واسمه تمام، المتوفي سنة ٤٣٦ بالأندلس. كتاب عظيم الفائدة، أتى فيه بما في "العين" من صحيح اللغة مقتصرًا على الشواهد الصحيحة، طارحًا ما فيه من الشواهد المختلفة والأبنية المختلفة والكلمات المصحفة، ثم قال: و"الموعب" قليل الوجود؛ لأن الناس تركوا نقله مع كونه من أصح ما ألف في اللغة على حروف المعجم.
(٢) "معاني القرآن وإعرابه" ٣/ ١١٢.
(٣) "مجاز القرآن" ٢/ ١١٩.
(٤) "المحكم" ١/ ٢٥٩.
(٥) "الصحاح" ٣/ ١١٨٦ مادة (بضع).