للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث زيد بن خالد في اللقطة قال: فضالة الإبل، قال: "مالك ولها معها سقاؤها وغذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها".

وسيأتي في بابه (١) وموضع الترجمة "ترد الماء"، وقام الإجماع على جواز الشرب من الأنهار دون استئذان أحد؛ لأن الله خلقها للناس والبهائم، وأنه لا مالك لها غير الله، وقام أيضًا على أنه لا يجوز لأحد بيع الماء في النهر؛ لأنه لا يتعين لأحد فيه حق، فإذا أخذه في وعائه أو آنيته جاز له بيعه كما سلف. وقال مالك: لا بأس ببيع الماء بالماء متفاضلًا وإلى أجل (٢)، وهو قول أبي حنيفة. وقال محمد: هو مما يكال أو يوزن، كما صح أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وعلى هذا لا يجوز عنده فيه التفاضل والنسيئة؛ لأن علته في الربا الكيل والوزن. وقال الشافعي: لا يجوز بيعه متفاضلًا ولا إلى أجل؛

لأن علته في الربا أن يكون مأكولًا جنسًا. ومعنى: ("ولرجل سِتر") أي: تكفه عن المسألة وتغنيه عن الناس.

ومعنى ("ربطها"): أعدها للجهاد، وأصله من الربط، ومنه الرباط، وهو حبس الرجل نفسه في الثغور وإعداده الأهبة لذلك. وقيل: من ربط صاحبه عن المعاصي وعقله عنها فمنَّ كمن ربط وعقل.

وقوله: (فأطال) أي: شدها في طِوَله، وهو حبل يشد أحد طرفيه في خية ووتد، ثم يعلق به الفرس من الطرف الآخر فيه ليدور فيه، ولا يعثر فيذهب على وجهه.

وقوله: ("في مرج" المرج: الأرض الواسعة.


(١) سيأتي في كتاب اللقطة برقم (٢٤٢٧) باب: ضالة الإبل، وبرقم (٢٤٢٨)، باب: ضالة الغنم، وبرقم (٢٤٢٩) باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة.
(٢) انظر: "المدونة" ٣/ ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>