للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشرب في ذلك البيت .. الحديث، وسلف بعضه في باب: ما قيل في الصواغ (١).

في الباب: إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاء من نبات الأرض، كل ذلك مباح حتى يقع الحظر من مالك الأرض فترتفع الإباحة، وعن مالك: من كانت له أرض يملكها ليست بأرض جزية فأراد أن يبيع ما ينبت فيها من المرعى بعد (طيبه) (٢) أنه لا بأس به.

وقال أشهب: لا يجوز ذلك؛ لأنه رزق من رزق الله، ولا يحل لرب الأرض أن يمنع منه أحدًا للحديث السالف: "لا يمنع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ" (٣) ولو كان النبات في حائط إنسان لما حلَّ له أن يمنع منه أحدًا للحديث السالف. "لا حمى إلا لله ولرسوله". وقال الكوفيون كقول أشهب (٤).

وفيه: أن تضمين الجنايات بين ذوي الأرحام العادة فيها أن تهدر من أجل القرابة، كما هدر علي قيمة الناقتين، والجناية فيهما مع وكيد الحاجة إليهما، وإلى ما كان يستقبله من الإنفاق في وليمة عرسه.

وفيه: أن للإمام أن يمضي إلى أهل بيت بلغه أنهم على منكر فيغيره.

وفيه: علة تحريم الخمر. ومعنى قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ} [المائدة: ٩١] الآية، من أجل ما جفي به حمزة على الشارع من هُجْر القول (٥).


(١) سلف برقم (٢٠٨٩) كتاب: البيوع.
(٢) كذا في الأصل وفي (ف): جنيه.
(٣) سلف برقم (٢٣٥٣) باب: من قال إن صاحب الماء أحق بالماء.
(٤) "النوادر والزيادات" ١٠/ ٥٠٩.
(٥) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٠٨ وعزاه إلى المهلب في شرحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>