للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخالف ابن القطان (١).

ولابن ماجه أنه - صلى الله عليه وسلم - لما استقاله أقطع له أرضًا بالجرف، جرف مراد مكانه حين أقاله منه (٢)، وللترمذي مصححًا أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حمى الآراك فقال: "لا حمى فيه" (٣)، فأما المعادن التي لا يتوصل إلى نيلها ونفعها إلا بكدوح واعتمال واستخراج لما في بطونها، فإن ذلك لا يوجب الملك الباتَّ، ومن أقطع شيئًا منها كان له ما دام يعمل فيه، فإذا قطع العمل عاد إلى أصله، فكان للإمام إقطاعه غيره (٤).

ونقل ابن بطال عن إسماعيل بن إسحاق: أن مال البحرين كان من الجزية -وقد أسلفناه-؛ لأن المجوس كانوا فيها كثيرًا في ذلك الوقت بسبب سلطان كسرى كان بها وكان فيها أيضًا من أهل الذمة سوى

المجوس، وكان عامله عليها أبان بن سعيد بن العاص.

قال ابن بطال: فهذا يدل أن الذي أراد أن يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنصار من البحرين لم تكن نفس الأرض؛ لأنها كانت أرض صلح يؤدي أهلها الجزية عليها، وإنما أراد أن يقطع لهم مالًا يأخذونه من جزية البحرين؛ لأن الجزية تجري مجرى الخراج والخمس، يجوز أخذها للأغنياء، وليست تجري مجرى الصدقة.


(١) "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٨٠ (٢٣٢٣). وقال فيه: وسكت عنه -يعني: عبد الحق-[يعني عبد الحق]، وكل من دون أبيض بن حمال مجهول، وهم خمسة، ما منهم من يعرف له حال، ومنهم من لم يرو عنه شيء من العلم إلا هذا، وهم الأربعة يستثنى منهم محمد بن يحيي بن قيس، فإنه قد روى عنه جماعة.
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢٤٧٥).
(٣) رواه الترمذي (١٣٨٠) بلفظ مقارب.
(٤) "أعلام الحديث" ٢/ ١١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>