للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيجوز الرجوع على الأصح خلاف ما وقع في "الروضة" (١)، وللرجوع شروط محلها كتب الفروع وقد أوضحناها فيها.

وصح من حديث كعب بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. استدركه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وقال مرة: صحيح الإسناد (٢)، ورواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك أن معاذًا أغلق ماله في الدين، فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكلم غرماءه، ففعل فلم يضعوا له شيئًا، فلو ترك لأحد بكلام لترك لمعاذ بكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يبرح حتى باع ماله وقسمه بين غرمائه، فقام معاذ لا مال له (٣).

وفي أفراد مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فأكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا عليه"؛ فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" (٤).


(١) "روضة الطالبين" ٤/ ١٥٥ - ١٥٦.
(٢) "المستدرك" ٢/ ٥٨، ٤/ ١٠١، ووافقه الذهبي، ورواه العقيلي في "الضعفاء" ١/ ٦٨، والدارقطني ٤/ ٣٣٠، والبيهقي ٦/ ٤٨، من طريق إبراهيم بن معاوية الزيادي، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه.
قال العقيلي: إبراهيم بن معاوية، بصري لا يتابع على حديثه.
وضعفه الألباني في "الإرواء" ٥/ ٢٦٠ (١٤٣٥) وذكر قول الحاكم والذهبي، ثم قال: وذلك منهما خطأ فاحش، وخصوصا الذهبي؛ نقد أورد إبراهيم هذا في "الميزان"، وقال: ضعفه زكريا الساجي وغيره. اهـ.
(٣) "المعجم الكبير" ٢٠/ ٣٠ - ٣١ (٤٤).
(٤) مسلم (١٥٥٦) كتاب: المساقاة، باب: استحباب الوضع من الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>