للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "النوادر": كان يحبس فيه المديونين (١)، وحديث هرماس بن حبيب عن أبيه عن جده في أبي داود: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغريم لي، فقال لي: "الزمه"، ثم قال: "يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك … " الحديث (٢) لا يدل على نفي الحبس؛ لأن الملازمة مثله.

خامسها:

الأحاديث المذكورة في الفلس تدل على أن جميع ما عليه من الدين تدخل فيه المحاصة ما حلَّ منها وما لم يحل، وهو قول الجمهور، كما نقله عنهم القرطبي (٣)، وللشافعي قولان أظهرهما أن المؤجل لا يحل به (٤)؛ لأن الأجل حق مقصود له، فلا يفوت، ووجه الأول القياس على الموت والجديد فرق بأن ذمة الميت خربت بخلافه، والخلاف مبني على أن حجر الفلس حجر سفه فيحل أو مرض فلا، ومن فروع مذهبنا: لو جن وعليه دين فالمشهور أنه يحل. وصحح ابن يونس في "تنبيهه" المنع، وانتصر القرطبي لمذهبه وقاسه على الموت (٥)، وقد عرفت الفرق. ويحكى عن الحسن أنه قال: لا يحل الدين

بالموت (٦)؛ وهو محجوج بالأدلة.


(١) "النوادر والزيادات" ١٠/ ١٥.
(٢) رواه أبو داود (٣٦٢٩)، وابن ماجه (٢٤٢٨) وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٥٢٦).
(٣) "المفهم" ٤/ ٤٣٥.
(٤) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ٦٨.
(٥) انظر: "المفهم" ٤/ ٤٣٥.
(٦) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣ (١٤٠٥٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٦٩ (٢١٠٨٢): بلفظ: إذا أفلس أو مات حل دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>