للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتقبله؟ قلت: نعم (١)، وأثر عطاء وعمرو (٢). قال ابن التين: قال به أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: له أن يأخذ بالقرض قبل حلول أجله. وعند ابن عمر: يعطي أفضل من دراهمه، وهو قولنا وقول مالك.

وحديث الخشبة سلف غير مرة (٣)، وقد اختلف العلماء فيما إذا أقرض إلى أجل، فهل له المطالبة به قبله؟ فقال مالك وأصحابه: من أقرض رجلًا دنانير أو دراهم أو شيئًا مما يُكَال أو يوزن أو غير ذلك حالًّا ثم طاع له فأخره به إلى أجل، ثم أراد الانصراف عن ذلك وأخذه قبل الأجل لم يكن ذلك له؛ لأن هذا مما يتقرب به إلى الله -عز وجل- وهو من باب الحِسْبَة (٤).

وقال أبو حنيفة: سواء كان القرض إلى أجل أو غير أجل له أن يأخذه متى أحب، وكذلك العارية؛ لأنه من باب العدة والهبة غير مقبوضة، وهو قول الحارث العكلي وأصحابه وإبراهيم النخعي. قال ابن أبي شيبة: وبه نأخذ (٥). ولا يجوز عندهم تأخير القرض البتة، ويجوز تأخير المغصوب وقيم المتلفات. وقال الشافعي: إذا أخره بدين حال فله أن يرجع فيه متى شاء، وسواء كان ذلك من قرض أو غيره، وكذلك العارية وغيرها؛ لأن ذلك عندهم من باب العدة والهبة غير المقبوضة وهبة ما لم يخلق، وهذا كله لازم عند مالك في


(١) "المصنف" ٤/ ٥٢٤ (٢٢٧٦٢، ٢٢٧٦٥).
(٢) عزاه ابن حجر في "الفتح" ٥/ ٦٦ إلى عبد الرزاق، ولم أجده في المطبوع من "المصنف".
(٣) سلف برقم (١٤٩٨، ٢٠٦٣، ٢٢٩١).
(٤) انظر: "التمهيد" ٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
(٥) "المصنف" ٤/ ٤١٣ (٢١٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>