للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم هذا الحديث لم يقل بظاهره أحد من أئمة الفتوى كما قال ابن بطال (١) ثم المنذري أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام؛ لأن سويد بن غفلة قد وقف عليه أبي بن كعب مرة أخرى من لقيه بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا، وهذا الشك يوجب سقوط التعريف ثلاثة أحوال، ولا يحفظ عن أحد ذلك إلا رواية جاءت عن عمر بن الخطاب ذكرها عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال مجاهد: وجد سفيان بن عبد الله عبية فيها مال عظيم فجاء بها عمر، فقال: عرفها سنة. فعرفها سنة، ثم جاءه، فقال: عرفها سنة. فعرفها، ثم جاءه، فقال: عرفها سنة. فعرفها سنة، ثم جاءه بها فجعلها عمر في بيت مال المسلمين (٢)، وأخرجه النسائي بنحوه كما أسلفناه، ويحتمل أن يكون الذي قال له عمر ذلك كان موسرًا على من يرى ذلك، وقد روي عن عمر أيضًا أن اللقطة تعرف سنة (٣) مثل قول الجماعة. وفي "الحاوي" عن شواذ من الفقهاء أنها تعرف ثلاثة أحوال (٤). ونقل ابن المنذر عن عمر: تعرف ثلاثة أشهر. قال: وروينا عنه: يذكرها ثلاثة أيام، ثم يعرفها سنة.

وزعم ابن الجوزي أن رواية "ثلاثة أحوال" إما أن تكون غلطًا من بعض الرواة وإما أن يكون المعرف عرفها تعريفًا غير جيد (٥) كما قال للمسيء صلاته: "ارجع فصل فإنك لم تصل" (٦).


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٤٥.
(٢) "المصنف" ١٠/ ١٣٥، ١٣٦ (١٨٦١٨).
(٣) "الموطأ" ص ٤٧٢. ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٩٣. وفي "المصنف" لعبد الرزاق ١٠/ ١٣٦ (١٨٦١٩).
(٤) "الحاوي" ٨/ ١٢.
(٥) "التحقيق" ٧/ ٤٣ - ٤٤.
(٦) سلف برقم (٧٥٧) كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>