للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: تحصل بمجرد التصرف، وقيل: تحصل بالنية واللفظ والتصرف، فهذِه سبعة أوجه لأصحابنا.

خامسها: إذا تملك ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه ولا مطالبة في الآخرة، فإن تلفت بعد التملك وجاء مالكها لزم الملتقط بدلها عندنا وعند الجمهور كما سبق مخالفة لداود، والنص يدفعه حيث قال: "فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر فأدها إليه" (١).

سادسها: قوله: "إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".

(أو): فيه للتقسيم والتنويع، ويفيد هذا أن الغنم إذا كانت في موضع

يخاف عليها فيه الهلاك؛ جاز لملتقطها أكلها ولا ضمان عليه، إذ سوى بينه وبين الذئب، والذئب لا ضمان عليه. وكذا الملتقط وهو مذهب مالك وأصحابه (٢)، وضمنه الشافعي (٣) وأبو حنيفة تمسكًا ببقاء ملك ربها عليها.

قال ابن التين: ومشهور مذهب مالك أنه إذا وجدها بفلاة لا يعرفها ويأكلها ولا ضمان عليه، وعنه أيضًا: أنه يعرفها لربها قال: وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

سابعها: قوله في ضالة الإبل: (فتمعر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). في بعض النسخ: (فتغير)، وهو معناه، أي: تغير لون وجهه غضبًا، وسيأتي تبويب البخاري عليه: الغضب والشدة لأمر الله (٤).


(١) مسلم (١٧٢٢/ ٥).
(٢) "المدونة" ٤/ ٣٦٧، "مختصر أختلاف العلماء" ٤/ ٣٤٧.
(٣) "الأم" ٣/ ٢٩١، "الإشراف" ٢/ ١٦٠، "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٣٤٦.
(٤) سيأتي برقم (٦١١٢) كتاب: الأدب.

<<  <  ج: ص:  >  >>