للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتعليق الأول سبق مسندًا في الحج (١) وكذا الثاني عن ابن المثنى ثنا عبد الوهاب، ثنا خالد به (٢)، والثالث أسنده النسائي (٣).

قال أبو مسعود: وقال لي ابن منده: رواه -يعني: البخاري- في موضع آخر من الصحيح عن رجل آخر عن أبي عاصم، عن زكرياء قال أبو مسعود: ولم أره في كتاب البخاري من حديث أبي عاصم أصلًا (٤). واختلف في أحمد بن سعيد هذا، فذكر ابن طاهر أنه أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي (٥)، ورواه أبو نعيم من جهة خلف بن سالم، عن روح، ثنا زكريا، وقال آخره: ذكره البخاري، عن أحمد بن سعيد وهو الدارمي -فيما أرى- عن روح.

واختلف العلماء في لقطة مكة، فقالت طائفة: حكم لقطتها حكم لقطة سائر البلدان. قال ابن المنذر: رويناه عن عمر وابن عباس وعائشة وسعيد بن المسيب (٦)، وبه قال مالك (٧) وأبو حنيفة وأحمد (٨). وقالت طائفة: إن لقطتها لا تحل البتة، وليس لواجدها إلا إنشادها، هذا قول الشافعي وابن مهدي وأبي عبيد، قال ابن مهدي: معنى قوله: "إلا لمنشد لا تحل لقطتها" كأنه يريد البتة، فقيل له: إلا لمنشد؟


(١) سلف برقم (١٥٨٧) باب: فضل الحرم.
(٢) سلف برقم (١٨٣٢) باب: لا يعضد شجر الحرم. وسلف قبله في كتاب: الجنائز، باب: الإذخر والحشيش في القبر. برقم (١٣٤٩).
(٣) النسائي ٥/ ٢١١ من طريق سفيان عن عمرو بن دينار به.
(٤) نقله ابن القيسراني في "الجمع بين رجال الصحيحين" ١/ ٦.
(٥) السابق.
(٦) "الإشراف" ٢/ ١٥٧.
(٧) "الهداية" ٢/ ٤٧٢.
(٨) "المغني" ٨/ ٣٠٥ - ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>