للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من إسقاط إحداهما، هذِه طريقة العلماء في التأليف بين الآثار والقضاء بالمجمل على المفسر.

واختلفوا هل للواجد بعد الحول أن يأكلها أو يتصدق بها. فروي عن

علي وابن عباس (١) أنه يتصدق بها ولا يأكلها وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي، وإليه ذهب الثوري (٢)، وقال أبو حنيفة: لا يأكلها الغني، والفقير يأكلها بشرط الضمان (٣).

وروى ابن القاسم عن مالك أنه استحب له أن يتصدق بها، وقد أسلفنا هذا عنه (٤). وروى ابن وهب عنه: إن شاء أمسكها وإن شاء استنفقها، وإن شاء تصدق بها فإن جاء صاحبها أداها إليه.

وروي مثل هذا عن عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة وهو قول عطاء (٥)، وبه قال الشافعي (٦) وأحمد وإسحاق.

وقوله: ("ثم استنفق بها") حجة لمن قال: يصنع بها ما شاء من صدقة بها أو أكل أو غيره لعمومه، ولم يخص وجهًا يستنفقها فيه من غيره، وأيضًا فإنه لما قال: "استنفق بها" لم يفرق بين الغني والفقير دلَّ على رد قول أبي حنيفة.

تنبيهان:

الأول: إنما لم يذكر البخاري في هذا الباب رواية سليمان بن بلال


(١) رواه عنهما عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ١٣٨ - ١٤٠ (١٨٦٢٨، ١٨٦٣٢).
(٢) رواه عنه عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ١٤٠.
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٣٣٥.
(٤) "المدونة" ٤/ ٣٦٦.
(٥) رواه -قريبًا منه- عنهم عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ١٣٩ - ١٤٠ (١٨٦٣٠،
١٨٦٣١، ١٨٦٣٤).
(٦) "الأم" ٣/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>