للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره أحمد أخذها أيضًا (١) وقالت طائفة: أخذها وتعريفها أفضل من تركها، هذا قول سعيد بن المسيب (٢).

وقال أبو حنيفة: تركها سبب لإضاعتها (٣)، وبه قال الشافعي، وعن مالك: إن كان شيء له بال فأخذه وتعريفه أحب إليَّ (٤).

حجة الأول الحديث السالف: "ضالة المؤمن حرق النار" (٥)، و"لا يأوي الضالة إلا ضال" (٦).

حجة الثاني: أمر الشارع بتعريفها ولم يقل له: لم أخذتها: وذلك دليل على أن الفضل في أخذها وتعريفها؛ لأن تركها عون على ضياعها، ومن الحق النصيحة للمسلم وأن يحوطه في ماله بما أمكنه. وتأولوا ما سلف أن المراد به: من لم يعرفها وأراد الانتفاع بها حتى لا تتضاد الأخبار، ويدل على ذلك رواية زيد بن خالد الجهني مرفوعًا: "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" (٧).

وروى الجارود قال: أتينا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن على إبل عجاف، فقلنا: يا رسول الله، إنا نمر بالجرف فنجد إبلًا فنركبها، فقال: "ضالة المؤمن حرق النار" وكان سؤالهم عن أخذها إنما هو لأن يركبوها، فأجاب بذلك، أي: ضالة المسلم حكمها أن تحفظ


(١) "المغني" ٨/ ٢٩١.
(٢) "الإشراف" ٢/ ١٥١.
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٣٤٧.
(٤) "النوادر والزيادات" ١٠/ ٤٦٧.
(٥) الترمذي (١٨٨١) عن الجارود، وابن ماجه (٢٥٠٢) عن عبد الله بن الشخير عن أبيه والبيهقي ٦/ ١٩٠.
(٦) أبو داود (١٧٢٠).
(٧) مسلم برقم (١٧٢٥) كتاب اللقطة، باب: لقطة الحاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>