للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرض بالمدينة، وكذلك المغانم إنما نزل تحليلها يوم بدر بنص القرآن قال: وإنما شرباه بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الزمن من المكارمات، وبما استفهم به الصديق الراعي من أنه حالب أو غير حالب، ولو كان بمعنى الغنيمة ما استفهمه، ولحلب على ما أراد الراعي أو كره، ولساق الغنم غنيمة، وقتل الراعي إن شاء أو أخذه أسيرًا.

يبين أن ذلك كان على وجه العادة عندهم ما رواه الثوري عن أبي عبيدة قال: مر رجل من أهل الشام بامرأة من كلب، فقال لها: هل من لبن يباع؟ فقالت: إنك للئيم، أو حديث عهد بقوم لئام هل يبيع الرِّسْل كريم أو يمنعه إلا اللئيم؟ إنا لندع الكوم لأضيافنا، تكوس، إذا عكف الزمن الضروس ونُغْلِي اللحم غريضًا ونُهِينه نضيجًا.

قال أبو علي: (الرسل) اللبن، و (تكوس): تمشي على ثلاث، و (نغلي) من الغلاء (١).

قال المهلب: وقد قال أخي أبو عبد الله: إنه لا معارضة بينهما؛ لأن هذا (قوله) (٢) - عليه السلام - لما علم أنه سيكون من التشاح وقلة المواساة، والحديث معناه: لا يهجمن أحدكم على ماشية غيره، فيحتلبها بغير إذنه أو غير إذن راعيها الذي له حكم العادات فيما استرعى فيه من المعروف، وكان بين الحديثين فرق يمنع من التعارض.

وفي حديث أبي بكر من الأدب والتنظف ما صنعه بنفض يد الراعي وبنفض الضرع، وخدمته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلطافه به ما يجب أن يمتثل في كل عالم وإمام (٣)، وسيأتي هذا الحديث أيضًا في باب: اللبن من


(١) "الأمالي" ١/ ٢٠٦ - ٢٠٧.
(٢) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال": قاله.
(٣) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٦٦ - ٥٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>