للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتشميت العاطس سنة (١). وقيل: فرض كفاية. حكاه ابن بطال (٢)، وبه قال ابن سراقة -من أصحابنا- في كتاب "الدرة" أنه واجب كرد السلام، وإجابة الداعي سنة أيضًا إلا إنه في الوليمة فرض عين، وقيل: فرض كفاية، وقيل: سنة.

وقال ابن بطال: هو في الوليمة آكد، وإبرار المقسم مندوب إليه إذا أقسم عليه في مباح يستطيع فعله، فإن أقسم على ما لا يجوز أو يشق على صاحبه لم يندب إلى الوفاء به، وسيأتي كلام الطبري في حديث البراء في إفشاء السلام من الاستئذان بعد تقصي القول في معانيه -إن شاء الله تعالى- وفي النكاح في إجابة دعوة الوليمة، وقد سلف جملة منه في الجنائز (٣).


(١) ورد بهامش الأصل: أو على الكفاية كما صرح به بعض أصحابنا في عدة مسائل معها.
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٧٣.
(٣) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٧٣ - ٥٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>