للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواهر، وسواء كان مما يقبض بالتخلية أو مما يقبض بالتحويل.

وقال أبو حنيفة: إن كان المشاع مما يقسم لم يجز هبة شيء منه مشاعًا، وإن كان مما لا يقسم يجوز هبته (١).

فائدة:

معنى: (تلَّه): دفعه إليه بعنف وقوة. قاله الخطابي (٢).

وقال غيره: تله: وضعه في يده، وأنكر مقالته هذِه، واستدل بقوله تعالى: {وَتَلَهُ للجَبِينِ} [الصافات: ١٠٣] أي: صرعه ولكن برفق لا بعنف.

قال ابن التين: ومن قال: الغلام ابن عباس يؤخذ منه أن الصبي يسمى غلامًا، ومن قال: إنه الفضل، أخذ منه أن البالغ يسمى غلامًا.

فائدة ثانية:

حديث هذا الباب مثل حديث أبي هريرة السالف في باب: من كانت له مظلمة فحللها له هل يبين مظلمته (٣)، إلا أن تلك كبائر وواجبات، وهذا ضرب من الاستحباب وليس فيه بيان لما بوب عليه، كما نبه عليه ابن التين (٤).


(١) انظر: "الاستذكار" ٢٢/ ٣٠٤، "بداية المجتهد" ٤/ ١٥٣٦، "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٣٩، "المغني" ٨/ ٢٤٧، "بدائع الصنائع" ٦/ ١٢١.
(٢) "أعلام الحديث" ٢/ ١٢١٨.
(٣) سلف برقم (٢٤٤٩).
(٤) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في السبعين. كتبه مؤلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>