للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حقيقتها من العنب (١)، ولها عدة أسماء نحو المائتين عددتها على حروف المعجم في "لغات المنهاج" فراجعها منه.

ثانيها:

(الفضيخ) بفاء مفتوحة، ثم ضاد وخاء معجمتين. قال أبو حنيفة عن الأعراب: هو ما اعتصر من العنب اعتصارًا فهو الفضيخ؛ لأنه يفتضخ، وكذلك فضيخ البسر.

قال ابن سيده: وهو شراب يتخذ من البسر المفضوخ (٢) -يعني: المشدوخ- زاد الجوهري: من غير أن تمسه النار (٣).

وقال ابن فارس: يشدخ وينبذ (٤)، وفي "مجمع الغرائب": ويروى عن ابن عمر أنه قال: ليس بالفضيخ ولكنه الفضوح.

وقال بعضهم: هو شراب يتخذ من البسر المشدوخ، فهو فضيخ أو فضوح؛ لأنه من البسر المشدوخ. أي: لأنه يسكر صاحبه فيفضحه (٥).

وقال الداودي: يهشم البسر ويجعل معه الماء، وقاله الليث، وسيأتي إيضاحه في الأشربة أيضًا.

ثالثها:

كان تحريم الخمر في السنة الثالثة (٦) من بعد غزوة أحد، قاله ابن سعد.


(١) "المحكم" ٥/ ١٤٤.
(٢) "المحكم" ٥/ ٢٨.
(٣) "الصحاح" ١/ ٤٢٩.
(٤) "مجمل اللغة" ٣/ ٧٢٣.
(٥) انظر: "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٧٩٨.
(٦) ورد بهامش الأصل: حرم في أول الرابعة في ربيع الأول بعد أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>