للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نمنع من إراقة الماء الطاهر في الطريق من أجل أذى الناس في ممشاهم، فكيف الخمر (١)!

واستُدل لابن حزم على طهارتها بهذا الحديث؛ لأن الصحابة كان أكثرهم يمشي حافيًا فما يصيب قدمه لا ينجس به.

خامسها:

فيه: قبول خبر الواحد.

سادسها:

حرمة إمساكها، ونقل النووي اتفاق الجمهور عليه (٢).

سابعها:

قول من قال: (قتل قوم وهي في بطونهم) صدر عن غلبة خوف وشفقة أو عن غفلة عن المعنى؛ لأن الخمر كانت مباحة أولًا، ومن فعل ما أبيح له لم يكن له ولا عليه شيء؛ لأن المباح مستوي الطرفين

بالنسبة إلى الشرع.


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٨٨.
(٢) "شرح مسلم" ١٣/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>