للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسيأتي في النكاح (١)، والتفسير أيضًا (٢).

وعند مسلم: تكون له اليتيمة هو وليها ووارثها ولها مال، وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها (٣).

قال الإسماعيلي: وعامة من روى هذا الحديث عن هشام، أي: الذي ساقه في التفسير عنه، عن أبيه، عنها كأنه مضطرب، وهذا لأن يكون تفسيرًا لقوله: {وَتَرْغَبُونَ} [النساء: ١٢٧] أشبه أن يكون تفسيرًا لقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} [النساء: ٣]، وحديث حجاج عن ابن جريج أشبه، ولفظه {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا}، أنزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة، وهي ذات مال فلعله ينكحها على مالها ولا يعجبه شيء من أمرها، ثم يضر بها ويسيء صحبتها، فوعظ في ذلك. وقال سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي فيما نقله الواحدي عنهم: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى، فلما سألوا عن أموال اليتامى نزل: {وَءَاتُواْ اليَتَاَمَى أَمْوَالَهُمْ}، وأنزل الله أيضًا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى} (٤).

وقال قتادة: نزلت في خميصة بن الشمردل الأسدي.

إذا تقرر ذلك فشركة اليتيم ومخالطته في ماله لا تجوز عند العلماء، إلا أن يكون اليتيم في رجحان، فإن كان الرجحان لمخالطة أو مشاركة فلا يحل؛ لقوله تعالى بعد أن حرم أموال اليتامى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى}


(١) سيأتي برقم (٥١٤٠) باب: تزويج اليتيمة.
(٢) سيأتي برقم (٤٥٧٣) باب: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى}.
ورد بهامش الأصل تعليق نصه: رواه من طريقين ثانيهما معلق آخر الكتاب.
(٣) "صحيح مسلم" (٣٠١٨) (٧) كتاب: التفسير.
(٤) "أسباب نزول القرآن" ص ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>