للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمامات، وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم أن يباع ولا يقسم، ولا شفعة فيه؛ لقوله- عليه السلام-: "لا ضرر ولا ضرار" (١) وحديث الباب، فجعل الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وعلق الشفعة بما لم ينقسم مما لم يمكن إيقاع الحدود فيه، هذا دليل الحديث، ولا حجة للكوفيين في إجازة الضرر اليسير من ذلك ومنعهم للكثير (٢)؛ لأن دفع الضرر واجب عن المسلمين في كل شيء (٣).


(١) انظر: "بداية المجتهد" ٤/ ١٤٢٢، "الذخيرة" ٧/ ١٩٢ - ١٩٣. والحديث تقدم مرارًا.
(٢) انظر: "تحفة الفقهاء" ٣/ ٢٨٠.
(٣) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الثاني بعد السبعين، كتبه مؤلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>