للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (صُبْحَ رابعة من ذي الحجة) قال الداودي: اختلف فيه، وكان خروجه من المدينة لخمس بقين في ذي القعدة.

وقوله: (مهلين بالحج لا يخلطه شيء) فيه دلالة واضحة على الإفراد. وقوله: (ففشت في ذلك القالة) هي أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كما سلف فأجازها الإسلام.

وقيل: هو فسخ الحج إلى العمرة، كما سلف هناك.

وقوله في عليّ: (وأشركه في الهدي) الشارع قلد هديه من ذي الحليفة، وقدم عليّ بالبدن فأمره أن يهدي منها هديًا، وكذا جاء في حديث آخر أن عليًّا قدم ومعه الهدي (١).

وقال المهلب: لا يصح في هذا الحديث ما ترجم له من الاشتراك في الهدي بغير ما أهدى؛ لأنه ما كان بعد تقليد الهدي وإشعاره، وإنما هو تشريك في الفضل؛ لأنه لا يجوز هبة الهدي ولا بيعه بعد تقليده، وما كان قبل تقليده يمكن الشركة في رقابه وهبته لمن يهدي عنه.

وأجاب (٢) ابن بطال فقال: ذكر البخاري في المغازي عن بريدة الأسلمي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان بعث عليًّا إلى اليمن قبل حجة الوداع، ليقبض الخمس، وقال غير جابر: فقدم عليّ من سعايته. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بم أهللت يا علي؟ ". فقال: بما أهلَّ به النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: "فأهد وامكث حرامًا كما أنت". قال: فأهدى له عليّ هديًا (٣)، فهذا تفسير قوله: (وأشركه في الهدي) أنه الهدي الذي أهداه عليّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) تقدم برقم (١٧٨٥) كتاب: العمرة، باب: عمرة التنعيم.
(٢) ورد بهامش الأصل: يراجع من المغازي ما ذكره.
(٣) تعليقًا ذكره البخاري بعد حديث (٤٣٥٢) باب: بعث علي بن أبي طالب - عليه السلام-.

<<  <  ج: ص:  >  >>