للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبِ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أمَيَّةَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. مُخْتَصَرًا.

الشرح:

حديث ابن عمر سلف أيضًا في الشركة (١)، وقد اختلف العلماء في العبد المشترك يعتق أحدهما نصيبه.

فقالت طائفة: لا ضمان عليه بقيمة نصيب شريكه لعتاقته إلا أن

يكون موسرًا على ظاهر حديث ابن عمر، وإنما في حديث ابن عمر وجوب الضمان على الموسر خاصة دون المعسر، يدل عليه قوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" هذا قول ابن أبي ليلى ومالك والثوري وأبي يوسف ومحمد والشافعي (٢).

وقال زفر: يضمن قيمة نصيب شريكه موسرًا كان أو معسرًا ويخرج العبد كله حرًا. وقال: العتق من الشريك الموسر جناية على نصيب شريكه يجب بها عليه ضمان قيمته من ماله، ومن جنى على مال رجل وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته، ولم يفترق حكمه إن كان موسرًا أو معسرًا في وجوب الضمان عليه (٣).

وهذا قول مخالف للحديث، فلا وجه له، وإلا فقوله: "فقد عتق منه ما عتق" دليل أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله، ولو نفذ العتق في الكل إذا كان معسرًا لرجع الشريك إلى ذمة


(١) سلف برقم (٢٤٩١).
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٠٨، "المدونة" ٢/ ٣٧٩، "إكمال المعلم" ٥/ ١٠٠، "البيان" ٨/ ٣٢٣.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٠٥، ولم يعزه لأحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>