للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة:

استدل ابن التين بقوله: ثم يعتق، للمشهور من مذهب مالك أن عتق العبد لا يكون إلا بعد التقويم، وفي أنه لا يعتق بالسراية (١)، وكذا هو في حديث ابن عمر آخر الباب، وفي قول لمالك: أنه يفتقر إلى حكم (٢)، (ونقل سحنون إجماع الأصحاب على خلافه) (٣)، وفي قول: موقوف على أداء القيمة (٤).

فرع:

إن ادعى الفقر ولا مال ظاهر له لا يحلف، وانفرد ابن الماجشون، فقال: يحلف (٥).

فرع:

إذا كان معسرًا وأحب شريكه أن يقوم عليه ويطالبه متى أيسر، فالأشبه بما في "المدونة" المنع عملًا بقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق"، ووجه مقابله: أن ترك الاستكمال لحق الشريك (٦).

فرع:

احتج القاضي في "معونته" بقوله: "قوم عليه"، لإحدى الروايتين أن من أوصى بعتق عبده أو شركاء له في عبد يقوَّم عليه (٧)، والمشهور المنع.


(١) انظر: "المعونة" ٢/ ٣٥٥، "عقد الجواهر الثمينة" ٣/ ١١٨٤.
(٢) انظر: "المعونة" ٢/ ٣٥٥، "عقد الجواهر الثمينة" ٣/ ١١٨٤.
(٣) كذا في الأصول، ولعله سبق نظر، وموضعها الصحيح في الفرع التالي بعد قوله: يحلف، انظر: "النوادر" ١٢/ ٢٨٦، "المنتقى" ٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧.
(٤) انظر: "جامع الأمهات" ص ٣٤٧.
(٥) انظر: "المنتقى" ٦/ ٢٥٦.
(٦) انظر: "المنتقى" ٦/ ٢٥٦.
(٧) "المعونة" ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>