للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث أبي هريرة، وأنه لم يصح عنده ذكر السعاية (١).

وقال إسحاق: إن كان للشريك المعتق مال فكما قال أحمد: يضمن، وإن لم يكن له إلا دار وخادم فإنه لا يجعل ذلك مالًا. قال: وإن كان معسرًا استسعى العبد لصاحبه (٢)، واتفق أحمد وإسحاق وسفيان بأن العتق إذا وقع والمعتق موسرًا ثم أفلس لم يتحول عنه الغرم، كما لو وقع وهو مفلس ثم أيسر لم يلزمه شيء (٣). وقال ربيعة: من أعتق حصته من عبد أن العتق باطل موسرًا كان أو معسرًا (٤).

وذكر عن ابن سيرين عن بعضهم أنه جعل قيمة حصة الشريك في بيت المال (٥). وقال عثمان البتي: لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية رائعة تراد للوطء، فيضمن ما أدخل على صاحبه فيها من

الضرر (٦).

قال ابن حزم (٧): وقال بكير بن الأشج في اثنين بينهما عبد، فأراد أحدُهما أن يعتقَ أو يكاتب فإنهما يتقاومانه، وعن الأسود قال: كان لي


(١) "التمهيد" ١٤/ ٢٨٣.
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" ٢/ ٤٨٠ (٣١٢٦).
(٣) المصدر السابق ٢/ ٤٧١ (٣١٠٢).
(٤) رواه ابن حزم في "المحلى" ٩/ ١٩١، وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٢٨٤ وقال: وهذا تجريد لرد الحديث أيضًا، وما أظنه عرف الحديث؛ لأنه لا يليق بمثله غير ذلك اهـ.
(٥) كذا ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٢٨٢ حكاه ابن سيرين عن بعضهم، والذي في "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ١٧٤، و"المحلى" ٩/ ١٩٣ أنه من قول ابن سيرين.
(٦) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ١٧٣، و"المحلى" ٩/ ١٩١ - ١٩٢.
(٧) "المحلى" ٩/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>