(٢) رواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ٧٢ - ٧٣ عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به، ومن طريقه الحاكم ٤/ ٣٤١ والبيهقي ١٠/ ٢٩٢. ورواه ابن حبان ١١/ ٣٢٥ من طريق بشر عن الوليد عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه. اهـ. وتعقبه الذهبي: فقال: بالدبوس!. اهـ. كالمتعجب. ونقل البيهقي ١٠/ ٢٩٢ عن أبي بكر بن زياد النيسابوري أنه قال عقب هذا الحديث: هذا خطأ لأن الثقات لم يروه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلًا. اهـ. وقال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٤٤: اتفق جميع من ذكرنا على هذا اللفظ -أي: النهي عن بيع الولاء وعن هبته- وخالفهم أبو يوسف القاضي فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ الولاء لحمة كلمة النسب. أخرجه الشافعي ومن طريقه الحاكم ثم البيهقي، وأدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيد الله بن عمر، أخرجه أبو يعلى في "مسنده" عنه وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" عن أبي يعلى. اهـ. ورواه الطبراني في "الأوسط" ٢/ ٨٢ (١٣١٨) من طريق يحيى بن سليم الطائفي، والحاكم ٤/ ٣٤١ من طريق محمد بن مسلم الطائفي كلاهما عن إسماعيل بن أمية عن ابن عمر به. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (١٦٦٨). (٣) قال البيهقي: كذا رواه الشافعي عن محمد بن الحسن الفقيه، عن أبي يوسف القاضي، وكأنه رواه محمد بن الحسن للشافعي من حفظه فنزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده، وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب "الولاء" عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - باللفظ الذي رواه الشافعي عنه. =