للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث بريرة سلف الكلام عليه، واختلف إذا عتقت الأمة تحت حر هل لها خيار؟ فعند مالك: لا (١).

واختلف في المكاتب يموت سيده، فيؤدي بعض نجومه بعد موت سيده، فقيل: هو للسيد ولمن يرث ولاءه، وقيل: هو بين الورثة. وقيل: للسيد منه بحساب ما أدى وللورثة بحساب ما أدى بعد موته.

واختلف في ولاء المنبوذ، فقال مالك: لجماعة المسلمين (٢)، وزاد العراقيون إلا أن يشاء أن يوالي أحدًا (٣). وقال الليث: للملتقطة (٤)، وولاء ابن المعتقة لموالي أمه حرًّا كان أبوه أو عبدًا عربيًّا كان أو غيره (٥). وقيل: يرثه العرب إن كان أبوه عربيًّا. واحتجوا بزيد بن حارثة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه من العرب وأولاده إلى يومنا هذا بعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعدون في موالي بني هاشم ويعقل عنهم بنو هاشم (٦).


(١) انظر: "التمهيد" ٣/ ٥٧.
(٢) انظر: "المدونة" ٣/ ٧٦.
(٣) انظر: "المبسوط" ١٠/ ٢١٣.
(٤) انظر: "المغني" ٩/ ٢٥٥.
(٥) انظر: "المفهم" ٤/ ٣٣٣.
(٦) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الرابع بعد السبعين له مؤلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>