إنَّ أباها وأبا أباها … قدْ بلغا في المجدِ غايتاها (٢) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٤/ ٦٥. (٣) رواه الشافعي في "الأم" ٤/ ١٨٦. (٤) رواه الشافعي في "الأم" ٤/ ١٨٦، وليس فيه ذكر ابن عباس. (٥) رواه البيهقي ٩/ ٧٤ من طريق ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن عمر فرض في كل سبي فدي من العرب ستة فرائض، وأنه كان يقضي بذلك فيمن تزوج الولائد من العرب. قال البيهقي: وهذا مرسل إلا أنه جيد. اهـ. ورواه عبد الرزاق ٧/ ٢٧٨ (١٣١٥٨)، وابن حزم في "المحلى" ١٥/ ٣٨ من طريقه عن الزهري قال: قضى عمر في فداء سبي العرب ستة فرائض. (٦) زيادة يقتضيها السياق من "شرح ابن بطال". (٧) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٥٦. (٨) نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في "الإشراف" ١/ ٦٥.