للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيلزم العبد منه من خفض الجناح ولين القول والتذلل ما يلزم المسلمين، وأما السعي عليهما بالنفقة والكسوة فلا يلزمه؛ لأن نفقته وكسوته على مولاه وكسبه لمولاه ولا تصرف له في شيء إلا بإذنه.

وقوله: ("نِعْمَ مَا لأحدهم") أي: نعم العمل، ووقع في نسخة الشيخ أبي الحسن نعمَّ ما بتشديد الميم الأولى (١). قال ابن التين: ولا أعلم له وجهًا، وإنما صوابه نعمَّا لأحدهم بالتشديد، إذا وصلت تدغم مثل: {نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ}.

وقوله: ("له أجران في العبد والأمة") يعني: بتضعيفهما، قاله ابن التين، ثم قال: وقيل: معناه: له أجره مرتين على كل واحد من هذين الغرضين؛ لأنه زاد لربه إحسانًا ولسيده نصحًا فكان له أجر الواجبين وأجر الزيادة عليهما؛ لأن الدليل قد علم من غير هذا أنه على كل واحد أجر، فحمل على فائدة جديدة. وقال: والظاهر من الأخبار خلاف هذا، وأن الشارع إنما بين ذلك لئلا يظن ظان أنه غير مأجور على العبودية، ويدل على ذلك قوله: "أيما عبد أدى" إلى آخره، والنصح واجب عليه لسيده وليس هو زيادة على الواجب.

وقوله: (الأحببت أن أموت وأنا مملوك)، على هذا المعنى امتحان الله أنبياءه وأولياءه، ابتلى يوسف بالرق، ودانيال حين سباه بختنصر في جملة بني إسرائيل، وكذا ما روي أن الخضر وقع في الرق حين سأله سائل بوجه الله فلم يكن عنده ما يعطيه، فقال له: سألتني بوجه الله ولا أملك إلا رقبتي فبعني واستنفق ثمني أو كما قال.


(١) وبعد مراجعة النسخة اليونينية ٢/ ١٤٩ وجدتها بتخفيف الميم الأولى، منفصلة (نعم ما) ولم أعثر فيها على من شدد الميم الأولى. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>