للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ} [النور: ٣٣] احتج به على أن السيد لا يجبر عبده عليها ومعنى {يَبْتَغُونَ} يطلبون، وفيه خلاف للمالكية (١).

والكتاب والمكاتبة واحد، والمكاتبة مفاعلة مما يكون من اثنين؛ لأنها معاقدة بين السيد وعبده (٢)، والأمر بالكتابة على الندب خلافًا لداود حيث قال على الوجوب إذا سأله العبد أن يكاتبه بقيمته أو أكثر. وقال إسحاق بالوجوب. قال: أخشى أن يأثم سيده إن لم يفعل ولا يجبره الحاكم (٣).

قال ابن حزم: وبإيجابه وإجباره يقول أبو سليمان وأصحابنا (٤). وقال عكرمة أيضًا بالوجوب (٥).

حجة الجمهور أن الإجماع منعقد على أن السيد لا يجبر على بيع عبده وإن ضوعف له في الثمن، وإذا كان كذلك كان أحرى وأولى أن لا يخرج [عن]، (٦) ملكه بغير عوض لا يقال أنها طريق العتق، والشارع متشوف إليه فخالف البيع؛ لأن التشوف إنما هو في محل مخصوص، وأيضًا الكسب له فكأنه قال: اعتقني مجانًا.

وقال عطاء: يجب عليه إن علم له مالًا، كما حكاه البخاري، وأسنده ابن حزم من طريق إسماعيل بن إسحاق، حدثنا علي بن عبد الله، ثنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج به (٧).


(١) نظر: "النوادر" ١٣/ ٦٣ - ٦٤.
(٢) انظر: "المصباح المنير" ص ٢٠٠، "التعريفات" ص ٣٥ مادة (كتب).
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤١٢، "الإشراف" ٢/ ١٧٤.
(٤) "المحلى" ٩/ ٢٢٤.
(٥) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ١٣٨٢.
(٦) من (ف).
(٧) "المحلى" ٩/ ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>