للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ما أقبح ردّ الهدية، لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع لقبلت" (١).

فائدة: الذراع أفضل من الكراع وكان - صلى الله عليه وسلم - يحب أكله ولهذا سُمَّ فيه وإنما كان يحبه؛ لأنه مبادئ الشاة وأبعد من الأذى.

ثانية: قد ذكرنا الحديث من طريقين وزيادة ثالث إن صح، وذكره ابن منده في "مستخرجه" أيضًا من حديث أبي الدرداء وجابر بن عبد الله.

ثالثة: هذا منه - صلى الله عليه وسلم - حَضّ لأمته على المهاداة والصلة والتأليف والتحاب، وإنما أخبر أنه لا يحتقر شيئًا مما يُهدى إليه أو يدعى إليه؛ لئلا يمنع الباعث من المهاداة لاحتقار المهدي، وإنما أشار بالكراع وفرسن الشاة إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية لا إلى إعطاء الكراع والفرسن ومهاداته؛ لأن أحدًا لا يفعل ذلك.

رابعة: قوله: "لو أهدي إليّ ذراع" أي: لحم ذراع؛ لأن الذراع مؤنثة وسُمِعَ من العرب: جاءته كتابي فخرقها (٢).

وادعى ابن التين أن الكراع من الدواب ما دون الكعب من غير الإنسان، ومن الإنسان ما دون الركبة. قال عن ابن فارس: كراع كل شيء طرفه (٣).


(١) رواه الطبراني ٢٥/ ١٦٢ (٣٩٢)، وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٤٩: وفيه من لا يعرف.
(٢) ورد بهامش الأصل: المعروف فاحتقرها.
[قلت: وهو الموافق لما في كتب اللغة، كما في "الصحاح" ١/ ٢٢٠، "تاج العروس" ٢/ ٤٠٧، فعن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: سمعت أعرابي يقول: جاءته كتابي فاحتقرها، فقلت: أتقول جاءته كتابي؟ قال: أليس بصحيفة؟ فقلت: ما اللغوب؟ فقال: الأحمق. اهـ.]
(٣) "معجم مقاييس اللغة" ص ٨٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>