للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أبي قتادة مطولًا، وفيه: فناولته العَضُدَ فَأَكَلَهَا، حَتَّى نَفَّدَهَا وَهْوَ مُحْرِمٌ. فَحَدَّثَنِي بِهِ زيدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ.

وقد سلفا (١)، وقائل ذلك هو محمد بن جعفر راويه أولًا، عن أبي حازم، عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي، عن أبيه، كما سيأتي في الأطعمة (٢)، والتعليق سلف عنده مسندًا في أجر الرقية (٣) إذا تقرر ذلك فاستيهاب الصديق الملاطف حسن إذا علم أنّ ما يستوهبه تطيب به نفسه ويُسَرّ بهبته.

ويبينُ هذا أنه قد جاء أن المرأة كانت تطوعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسألته أن تصنع له المنبر ووعدته بذلك، وإنما قال: "اضربوا لي معكم سهمًا" في الغنم التي أخذوا في الرقية بالفاتحة. وقال في لحم الصيد: "هل معكم منه شيء؟ " ليؤنسهم لما تحرجوا من أكله بأن يريهم حله عيانًا بأكله منه، ومن هذا الحديث قال بعض الفقهاء: إن المآكل إذا وردت على قوم دون مجالسيهم أنهم مندبون إلى مشاركتهم.

فصل:

قوله في الحديث الأول: (امرأة من المهاجرين)، كذا وقع هنا، وفي أصل ابن بطال بدله: من الأنصار (٤)، وهو الصواب.


(١) الأول برقم (٣٧٧) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، والثاني برقم (١٨٢١) كتاب: جزاء الصيد، باب: وإذا صاد الحلال فأهدى المحرم الصيد أكله.
(٢) برقم (٥٤٠٦) كتاب: الأطعمة، باب: تعرق العضد.
(٣) برقم (٢٢٧٦) كتاب: الإجارة، باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب.
(٤) "شرح ابن بطال" ٧/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>