للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أن السنة لمن استسقى أن يسقي من عن يمينه، وإن كان من عن يساره أفضل ممن جلس عن يمينه، ألا ترى قول أنس: وهي سنَّة ثلاث مرات وذلك يدل على تأكيدها، وقد تقدم ذلك، وستأتي له

زيادة في الأشربة.

وقوله: (فاستسقى).

فيه: جواز ذلك ولا دناءة فيه، بخلاف طلب الأكل منا للمنة فيه بخلافه.

وفيه: جواز المسألة بالممعروف على وجه الفقر.

وفيه: إتيان دار من يصحبه اقتداء به.

وفيه: كما قال الداودي: الإتيان بأفضل ما يجد.

وفيه: شرب اللبن إذا خلطه بالماء.

وفيه: جلوس القوم على قدر سبقهم.

وقوله: (وعُمر تجاهه) أي: مستقبله، وكان أصله: وجاهه فأبدل من الواو تاء مثل تراث. وقوله: (وأعرابي عن يمينه). قال ابن التين: قيل: هو خالد بن الوليد.

وقوله: "ألا فيمنوا" ثلاثًا فيه: فضل التيامن وتكرار الكلام للتأكيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>