للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو كما قال، والذي في أصول أبي داود عن عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي (١)، فتنبَّه لذلك.

إذا تقرر ذلك فالمكافأة على الهبة مطلوبة؛ اقتداءً بالشارع، وعندنا لا يجب فيها ثواب مطلقًا، سواء وهب الأعلى للأسفل أو عكسه أو للمساوي (٢).

قال المهلب: والهدية ضربان: للمكافأة فهي بيع وجبر على دفع العوض. ولله وللصلة فلا يلزم عليها مكافأة، وإن فعل فقد أحسن.

واختلف العلماء فيمن وهب هبة ثم طلب ثوابها وقال: إنما أردت الثواب.

فقال مالك: ينظر فيه فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك، مثل هبة الفقير للغني والغلام لصاحبه والرجل لأميره ومن فوقه (٣). وهو أحد قولي الشافعي (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترطه (٥). وهو قول الشافعي الثاني، قال: والهبة للثواب باطل لا تنعقد؛ لأنها بيع بثمن مجهول (٦).

واحتج الكوفي بأن موضوع الهبة التبرع فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع وصار في معنى المعاوضات، والعرب قد فرقت


(١) "سنن أبي داود" (٣٥٣٦).
(٢) انظر: "التهذيب" للبغوي ٤/ ٥٢٩ - ٥٣٠.
(٣) انظر: "عيون المجالس" ٤/ ١٨٣٨.
(٤) انظر: "التهذيب" ٤/ ٥٣٠.
(٥) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٣٨.
(٦) انظر: "الأم" ٧/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>