للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يحل لها أن تصدق من بيته إلا بإذنه (١).

وهذِه الفتيا إنما رويناها من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهو متروك- عن عطاء، عن أبي هريرة، فهي ساقطة (٢).

قلت: عبد الملك هذا ثقة قال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا ثبتًا (٣).

وذكره ابن حبان في "ثقاته" ووصفه بالحفظ وقال جرير بن عبد الحميد: كان المحدثون إذا وقع بينهم الاختلاف في الحديث سألوه فكان حكمهم (٤). وقال أحمد فيما ذكره الساجي: ثقة من الحفاظ.

وكان الثوري يمدحه ويسميه الميزان (٥)، وقال الترمذي: ثقة مأمون، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة (٦)، وحدث عمن هو دونه في الحفظ والعدالة. وقال شعبة: إنما تركته لحديث السقيفة الذي

تفرد به وكان يعجب من حفظه (٧).

وقال ابن خلفون في "ثقاته": وثقه ابن نمير وغيره.

وتأول مالك الأحاديث في أمره النساء بالصدقة: بأنه إنما أمرهن بإعطاء ما ليس بالكثير المجحف بغير إذن أزواجهن؛ لقوله:


(١) أبو داود (١٦٨٨) وقال: هذا يضعف حديث همام، والبيهقي في "الكبرى" ٤/ ١٩٣ (٧٨٥٣)، وقال ابن التركماني: في سند هذا الأثر عبد الملك العرزمي متكلم فيه. اهـ.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٨١) إسناده صحيح موقوف اهـ.
(٢) "المحلى" ١٠/ ٧٣.
(٣) "الطبقات الكبرى" لابن سعد ٦/ ٣٥٠.
(٤) "الثقات" لابن حبان ٧/ ٩٧.
(٥) "تاريخ بغداد" ١٠/ ٣٩٦، "تهذيب الكمال" ١٨/ ٣٢٤.
(٦) "سنن الترمذي" ٣/ ٦٤٣.
(٧) "تاريخ بغداد" ١٠/ ٣٩٤، وفيه: أنه سئل عن تركه له مع حُسْن حديثه قال: من حُسْنِها فررت.

<<  <  ج: ص:  >  >>