للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (عن يمينه غلام) في حديث سهل قيل: إنه ابن عباس.

وقيل: الفضل، كما سلف غير مرة، قال الداودي: هو الفضل، كان عن يساره، والذي عن يمينه خالد، قال ابن التين: وهو وهم، أما خالد فلم يذكر فيه في الصحيح وإنما اختلف في الغلام فقيل: ابن عباس. وهو الأشهر، وقيل: الفضل. قال: وحديث خالد وقد سلف عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فنبه عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبا بكر عن يساره أراد أن لا يعطي خالدًا قبله.

وقد سلف معنى: فَتَلَّه في يده.

وغرض البخاري في هذا الباب والبابين بعده الرد على أبي حنيفة في إبطاله هبة المشاع فإنه يقول: إذا وهب رجل دارًا لرجل أو متاعًا، وذلك المتاع مما ينقسم فقبضاه جميعًا، فإن ذلك لا يحوزه إلا أن يقسم كل واحد منهما حصته؛ لأن الهبة من شرط صحتها عنده القبض (١).

وذهب مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي إلى أن هبة الواحد للجماعة جائزة قالوا: ولو وهب شقصًا من دار أو عبد جاز، وإن لم يكن مقسومًا. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور (٢).

وحجة من أجاز ذلك أنه - عليه السلام - سأل الغلام أن يهب نصيبه من اللبن للأشياخ، ومعلوم أن نصيبه منه مشاع في اللبن غير متميز، ولا منفصل في القدح.

وهذا خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة، فلا معنى لقوله.


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٣٩، "مختلف الرواية" ٣/ ١٤٢٠.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٤٠، "شرح ابن بطال" ٧/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>