أفضل من سنه التي كانت عليه، ولم يشاركه أحد ممن كان بحضرته في ذلك الفضل، وكذلك وهب - عليه السلام - الجمل لابن عمر وهو مع الناس، فلم يستحق أحد منهم فيه شركة مع ابن عمر. وعلى هذا مذهب الفقهاء.
وروي عن أبي يوسف القاضي أن الرشيد أَهْدى إليه مالًا كثيرًا، فورد عليه وهو جالس مع أصحابه فقال له أحدهم: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "جلساؤكم شركاؤكم" فقال له أبو يوسف: إن هذا الحديث لم يرد في مثل هذا وإنما ورد فيما خَفَّ من الهدايا وفيما يؤكل ويشرب مما تطيب النفوس ببذله والسماحة فيه، وقال: ما ذكر عن ابن عباس لا وجه له في القياس؛ لأن المجالسة لا تثبت الشركة في الهدية ولا الصدقة ولا الهبة ولا غيرها من العطايا، كما لو انتقل إلى رجل ملك بميراث لا يشاركونه.
واحتج البخاري بأنه - عليه السلام - لما قضاه أفضل من سنه لم يشاركه أحد ممن حضر في الزيادة.
وكذا حديث ابن عمر لم يشركوه أيضًا فيما وهب له الشارع من الجمل.
قلت: وقوله - عليه السلام - في آخره:"هو لك، يا عبد الله، فاصنع به ما شئت" صريح في ذلك، وما ذكرناه يوضح رد قول الإسماعيلي: ذكر هذا الحديث في هذا الباب ليس منه في شيء.
قال: والزيادة في الشيء وتعلم القرآن وما لا يتميز سبيلها في القضاء والرد سبيل الهبة، لكنه من حسن القضاء، وقد يفلس المشتري والسلعة عنده زائدة زيادة في عين المشترى.