للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وآخر: "من أعمر شيئًا فهي لمعمره محياه ومماته، لا ترقبوا، مَن أرقب شيئًا فهو سبيله" (١).

ثانيها: ابن عباس، أخرجه أيضًا بلفظ: "لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئًا فهو لمن أرقبه" (٢).

والرقبى أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش، فإن مات فلان فهو لفلان.

وحديث طاوس عنه مرفوعًا: "العمرى جائزة" قضى بها في هذيل.

وعن طاوس: "بتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العمرى والرقبى" (٣).

وفي "المصنف" عن طاوس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الرقبى، فمن أرقب رقبى فهي في سبيل الميراث" (٤) وفي لفظ: "فهي لورثة المرقب" (٥).

ثالثها: ابن عمر، روى عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر ولم يسمعه منه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته" قال عطاء: هو للآخر (٦).

قال أحمد فيما حكاه المروزي: قال ابن جريج: إن عطاء أخبرنا عنك في الرقبى.

قال حبيب: لم أسمع من ابن عمر في الرقبى شيئًا.


(١) "المجتبى" ٦/ ٢٧٢ (٣٧٢٣) عن زيد بن ثابت.
(٢) "المجتبى" ٦/ ٢٦٩.
(٣) "المجتبى" ٦/ ٢٧٢ (٣٧٢٦).
(٤) ابن أبي شيبة ٤/ ٥١٣ (٢٢٦٢٨).
(٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا في "المدونة" ٤/ ٣٦٣.
(٦) "المجتبى" ٦/ ٢٧٣ - ٢٧٤ (٣٧٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>