للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (١): واختلفوا في الرقبى: فأجازها أبو يوسف والشافعي (٢) كأنها وصية عندهم، وقال مالك والكوفيون ومحمد: لا يجوز (٣).

واحتجوا بحديث ابن عمر السالف، ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقبى، وقال: "من أرقب رقبى فهي له" (٤).

والرقبى عند مالك أن يقول: إن متُّ قبلك فداري لك وإن متَّ قبلي فدارك لي، فكأن كل واحد منهما يقصد إلى عوض لا يدري هل يحصل له، ويتمنى كل واحد منهما موت صاحبه.

وليس كذلك العمرى؛ لأن المعمر لا يقصد عوضًا عن الذي أخرج عن يده (٥).

فرع:

لو قال: جعلتها لك عمرى أو عمر زيد.

فقيل: هو كما لو قال: جعلتها لك عمرك أو حياتك. لشمول اسم العمرى، فالأصح عندنا البطلان لخروجه عن اللفظ المعتاد، ولما فيه من تأقيت الملك (٦).

فرع:

قال: داري لك عمرك، فإذا متَّ فهي لزيد، أو عبدي لك عمرك فإذا


(١) أي: ابن بطال.
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٣٩، "البيان" ٨/ ١٤١.
(٣) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٣٩، "الكافي" لابن عبد البر ص ٥٤٢.
(٤) النسائي ٦/ ٢٧٤، وأحمد ٢/ ٢٦، "البيهقي" ٤/ ١٣١.
(٥) "شرح ابن بطال" ٧/ ١٤٢ - ١٤٤.
(٦) انظر: "روضة الطالبين" ٥/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>