للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الوجه السادس:

قَدْ ساق البخاري صفة هذِه المبايعة. وجاء في رواية أخرى: فتلا علينا آية النساء {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا} [الممتحنة: ١٢] .. الآية (١).

وفي الأخرى: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه:

فبايعناه عَلَى أن لا نشرك بالله شيئًا. وزاد: ولا ننتهب (٢). وفي أخرى في مسلم: أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذ عَلَى النساء، أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق، ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا يَعْضَه بَعْضُنا بَعْضًا (٣). ومعنى يعضه -بفتح الياء والضاد المعجمة- لا يسخر، وقيل: لا نأتي ببهتان يقال: عضه الرجل، وأعضه إِذَا أفك.

وأخرجه النسائي وقال فيه: بايعت رسول الله ليلة العقبة في رهط، فقال: "أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تشربوا، ولا تقتلوا أولادكم" (٤) وذكر نحو باقيه، وسيأتي حديث عبادة أيضًا في: المبايعة بطوله في موضعه. وأوله: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى السمع والطاعة في العسر واليسر .. إلى آخره.

وجاء أيضًا في البيعات العامة والخاصة أحاديث كثيرة متفرقة منها:

حديث عوف بن مالك وابن عمر وجرير بن عبد الله وسلمة بن الأكوع.

وذكر البخاري جملة منها في أواخر الكتاب عند قوله: كيف يبايع الإمام الناس. وسيأتي الكلام عليها -إن شاء الله- ولم يرد - صلى الله عليه وسلم - فيما


(١) سيأتي برقم (٤٨٩٤) غير أن فيه: وقرأ آية النساء. ولم يذكر الآية.
وعند مسلم (١٧٠٩/ ٤٢): فتلا علينا آية النساء {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ}.
(٢) سيأتي برقم (٣٨٩٣) في مناقب الأنصار، باب: وفود الأنصار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة.
(٣) مسلم (١٧٠٩/ ٤٣) كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها.
(٤) "المجتبى" ٧/ ١٤٨.