ثانيها: قول ابن شهاب: (لما فرغ من خيبر انصرف إلى المدينة رد المهاجرون للأنصار منائحهم) كذا هنا، وفي رواية أخرى: لما أفاء الله عليه أموال بني النضير وأراد قسم ما سوى الرباع قال للأنصار: إن شئتم يقسم على ما كنتم عليه وقسمت لكم معهم وإن شئتم رجعت إليكم أموالكم وقسمت إليهم دونكم. فاختاروا أخذ أموالهم.
فيحتمل أن يكون بعض الأنصار تركوا أخذ أموالهم وأخذ بعضهم.
قال ابن شهاب: وكانت وقعة النضير سنة ثلاث في المحرم. وخالفه غيره، فقال: سنة أربع، وغزوة خيبر كانت سنة ست.
وقوله:(أعطاها من حائطه) وفي رواية أخرى بعدها: من خالصه والمعنى واحد؛ لأن حائطه صار له خاصًّا.
وقوله: ("اعمل من وراء البحار") أي: إذا فعلت هذا فالزم أرضك وإن كانت من وراء البحار، فإنك لا تحرم أجر الهجرة، وذلك أنه جمع بين أقطار الخير الواجبة والمنحة التي هي بر وصلة.
وقوله:(فيحلبها يوم وردها) أي: يسقي لبنها، وهو معروف.
وحديث أبي سعيد في الأصول:(حدثنا محمد بن يوسف). وفي بعض النسخ: وقال محمد بن يوسف، والآخر صواب، لأنه عرض ومذاكرة.