للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول أحمد وإسحاق (١)، وفي "المصنف": حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج (٢).

وفي موضع آخر: لا تجزئ في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم (٣).

وقال الشعبي: تجوزُ شهادة المسلم ما لم يصب حدًّا أو يعلم عليه (خربة) (٤) في دينه.

وكان الحسن يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به.

وعن حبيب قال: سأل عمر رجلًا عن رجل فقال: لا نعلم إلا خيرًا. قال: حسبك.

وقال شريح: ادع وأكثر وأطنب وأت على ذلك بشهود عدول؛ فإنا قد أمرنا بالعدل وأت فسل عنه، فإن قالوا: (الله يعلم فالله يعلم) توقوا أن يقولوا: هو مريب، ولا تجوز شهادة مريب، وإن قالوا: علمناه عدلًا مسلمًا فهو إن شاء الله كذلك، وتجوز شهادته (٥).

وفي الدارقطني بإسناده أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا في حد أو مجربًا عليه شهادة زور أو ظنينًا في ولاء أو نسب (٦).


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" ٢/ ٣٨٧ (٣٩٠٢).
(٢) ابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٨ (٢١٧٣٥).
(٣) ابن أبي شيبة ٤/ ٥٣٢ (٢٢٨٤٨).
(٤) كذا في الأصل، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (حوبة).
(٥) ابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩.
(٦) "السنن" ٤/ ٣٠٧ (١٦) كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري.

<<  <  ج: ص:  >  >>